الحر العاملي
27
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : كان أهل الجاهلية يقولون وذكر نحوه ( 4 ) . 16 - باب عدم جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر للمختار فإن فعل لزمه دم شاة . ( 18503 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ( 1 ) في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس ، قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه ، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ( 2 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه مخصوص بالمعذور ( 5 ) .
--> علل الشرائع : 444 / 1 . وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 4 و 24 و 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج . الباب 16 فيه حديث واحد 1 - الفقيه 2 : 284 / 1393 . ( 1 ) في الكافي : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الكافي 4 : 473 / 1 . ( 3 ) التهذيب 5 : 193 / 642 والاستبصار 2 : 256 / 902 . ( 4 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 8 وفي الباب 11 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة .